Translate

الخميس، نوفمبر 22، 2012

إلغاء الرق و العبوديّة من تونس



هذا نص الأمر بإلغاء الرق من تونس بتاريخ 23 جانفي 1846 و الذي جاء كرد من علي إحتجاج شيوخ الزيتونة و رفضهم إلغاء بيع و شراء العبيد و الجواري من تونس معتبرين أنّه لا يجوز تحريم ما أحلّ الله و أبلغوا ذلك للباي بقصره في "قصر سعيد" فكان هذا رد أحمد باي :

" إلى علماء مشايخ ومفتيي تونس يتضمّن إعلامهم بإلغاء الرق وعتق العبيد
الحمد لله حفظهم لله تعالى ورعاكم ونور هداكم الفضلاء الأعيان الأخيار العلماء الكمل هداة الأمة ومصابيح العلي أحبابنا الشيخ سي محمد بيرم شيخ الإسلام والشيخ سي إبراهيم الرياحي باش مفتي المالكية والمفتيين الشيخ سي محمد بن الخوجة والشيخ سي محمد بن سلامة والشيخ سي أحمد اللابي والشيخ سي محمد المحجوب والشيخ سي حسين البارودي والشيخ سي الشاذلي بن المؤدب والشيخ سي علي الدرويش والشيخ سي محمد الخضار والقضاة الشيخ سي محمود بن باكير والشيخ سي محمد البنا والشيخ سي محمد النيفر بباردو والشيخ سي فرج التميمي بالمحلة، أكرمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وبعد، فإنّه ثبت عندنا ثبوتا لا ريب فيه أن غالب أهل أيالتنا في هذا العصر لا يحسن ملكية هولاء السودان الذين لا يقدرون علي شيء علي ما في أصل صحة ملكهم من الكلام بين العلماء إذ لم يثبت وجهه وقد أشرق بنظرهم صبح الإيمان منذ أزمان وأن من يملك أخاه علي المنهج الشرعي الذي أوصى به سيد المرسلين آخر عهده بالدّنيا وأول عهده بالآخرة حتّى أن من شريعته التي أتى بها رحمة العالمين عتق العبد علي سيده بالإضرار وتشوف الشارع إلى الحرية فاقتضى نظرنا والحالة هذه رفقا بأولئك المساكين في دنياهم وبمالكيهم في أخراهم أن نمنع الناس من هذا المباح المختلف فيه والحالة هذه خشية وقوعهم في المحرّم المحقق المجمع عليه وصد إضرارهم بإخوانهم الذين جعلهم الله تحت أيديهم وعندنا في ذلك مصلحة سياسية منها عدم إلجائهم إلى حرم ولاة غير ملتهم فعينا عدولا بسيدي محرز وسيدي منصور والزاوية البكرية يكتبون لكل من أتى مستجيرا حجة في حكمنا له بالعتق علي سيده وترفع إلينا لنختمها.
وأنتم حرسكم الله إذا أتى لأحدكم المملوك مستجيرا من سيده واتصلت بكم نازلة في ملك علي عبد وجهوا العبد إلينا وحذار من أن يتمكن له مالكه لأن حرمكم يأوي من التجأ إليه في فك رقبته من ملك ترجح عدم صحته ولا نحكم به لمدعيه في هذا العصر واجتناب المباح خشية الوقوع في المحرّم من الشريعة لاسيما إذا انضم لذلك أمر اقتضته المصلحة فيلزم حمل الناس عليه والله يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كريما.
والسلام من الفقير إلى ربه تعالى عبد المشير أحمد باشا باي وفقه الله تعالى آمين.
كتب في 23 جانفي 1846 "
(صورة من الوثيقة/الرسالة وهي موجودة بمتحف باردو)




قبل إلغاء الرق وعتق العبيد بالمملكة أصدر أحمد باي الأول في 6 سبتمبر 1841 أمرا يقضي بمنع الإتجار في الرقيق وبيعهم في أسواق المملكة كما أمر بهدم الدكاكين التي كانت معدة في ذلك الوقت لجلوس العبيد بالبركة (سوق الصاغة حاليا) ثم أصدر أمرا في ديسمبر 1842 يعتبر من يولد بالتراب التونسي حرا ولا يباع ولا يشترى.
شيوخ الزيتونة كانوا ضد إلغاء الرق و العبوديّة من تونس سنة 1846 ( بيع و شراء العبيد و الجواري)
قالّك كيف نحرّم ما أحلّ الله !!!! علي كل تونس كانت أوّل بلد إسلامي ألغي الرق بينما لم تلغيه السعوديّة إلاّ سنة 1962 يعني
بعد 116 سنة من تونس...

الثلاثاء، نوفمبر 20، 2012

مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط أسس العدالة الانتقالية


العنوان الأول : في أسس العدالة الانتقالية

الباب الأول :

             في تعريف العدالة الانتقالية


الفصل الأول:

 العدالة الانتقالية على معنى هذا القانون هي مسار متكامل من 

الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق 

الإنسان بكشف حقيقتها ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر 

الضحايا وردّ الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ 

الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسي ضمانات عدم التكرار والانتقال 

من حالة الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس 

منظومة حقوق الانسان.



الباب الثاني :
           في الكشف عن الحقيقة وحفظ الذاكرة

الفصل2:

معرفة حقيقة الانتهاكات حق يكفله القانون لكل المواطنين دون 

المساس بحماية المعطيات الشخصية و مراعاة مصلحة وكرامتهم.

الفصل3:

الانتهاك على معنى هذا القانون هو كل اعتداء جسيم أو ممنهج 

على حق من حقوق الانسان صادر عن أجهزة الدولة أو 

مجموعات أو أفراد تتصرف باسمها او تحت حمايتها ولو لم تكن 

لهم الصفة أو الصلاحية التي تخول لهم ذلك كما يشمل كل اعتداء 

جسيم وممنهج على حق من حقوق الانسان تقوم به مجموعات منظمة.

الفصل4:
 الكشف عن الحقيقة هو جملة الوسائل والإجراءات والأبحاث المعتمدة لفك منظومة الاستبداد وذلك بتحديد كل الانتهاكات وضبطها ومعرفة أسبابها وظروفها ومصدرها والملابسات المحيطة بها والنتائج المترتبة عنها، وفي حالات الوفاة والفقدان والاختفاء القسري معرفة مصير الضحايا وأماكن وجودها وهوية مرتكبي هذه الأفعال والمسؤولين عنها.
ويؤخذ بعين الاعتبار عند الكشف عن الحقيقة خصوصية وقع الانتهاكات على النساء والأطفال والفئات الهشة.
الفصل5: حفظ الذاكرة الوطنية حق لكل الأجيال المتعاقبة من التونسيات والتونسيين وهو واجب محمول على الدولة وكل المؤسسات التابعة لها او تحت اشرافها لاستخلاص العبر وتخليد ذكرى الضحايا.
الباب الثالث: في المساءلة والمحاسبة
الفصل6:المساءلة والمحاسبة هي مجموع الآليات التي تحول دون الإفلات من العقاب أو التفصي من المسؤولية.
الفصل7: المساءلة والمحاسبة من اختصاص الهيئات والسلطات القضائية أو غيرها حسب التشاريع الجاري بها العمل.
الفصل8: تحدث صلب المحاكم العدلية دوائر متخصصة في التتبع والتحقيق والمحاكمة يعهد لها النظر في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان طبقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها وخاصة منها:
- القتل ،
- الاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي،
- التعذيب ،
- الاختفاء القسري،
- الإعدام دون توفر ضمانات المحاكمات العادلة.
الفصل9 : لا تسقط الدعاوى الناجمة عن الانتهاكات المذكورة بالفصل السابق بمرور الزمن ويلغى العمل بالفقرة الرابعة من الفصل 5 من المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية.
ويطبق هذا الفصل بأثر رجعي.
الباب الرابع: في جبر الضرر وردّ الاعتبار
الفصل10: الضحية هو كل من لحقه ضرر جراء تعرضه لانتهاك على معنى هذا القانون سواء كان فردا أو جماعة أو شخصا معنويا.
ويعد ضحية أفراد الأسرة الذين لحقهم ضرر لقرابتهم بالضحية على معنى قواعد القانون العام وكل شخص حصل له ضرر أثناء تدخله لمساعدة الضحية أو لمنع تعرضه للانتهاك.
ويشمل هذا التعريف كل منطقة تعرضت للتهميش أو الإقصاء الممنهج.
الفصل11: جبر ضرر ضحايا الانتهاكات حق يكفله القانون و الدولة مسؤولة على توفير أشكال الجبر الكافي والفعال بما يتناسب مع جسامة الانتهاك ووضعية كل ضحية.
الفصل12:جبر الضرر نظام يقوم على التعويض المعنوي والمادي ورد الاعتبار واسترداد الحقوق وإعادة التأهيل والإدماج ويمكن أن يكون فرديا أو جماعيا ويأخذ بعين الاعتبار وضعية كبار السن والنساء والأطفال والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة.
الفصل13: توفر الدولة العناية الفورية والتعويض الوقتي لمن يحتاج إلى ذلك من الضحايا وخاصة كبار السن والنساء والأطفال والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والفئات الهشة دون انتظار صدور القرار ات أو الأحكام المتعلقة بجبر الضرر.
الفصل14: يتمتع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على معنى هذا القانون بمجانية التقاضي وتحمل المصاريف على الدولة وفق القانون المتعلق بالإعانة العدلية والقانون المتعلق بالإعانة القضائية أمام المحكمة الإدارية ووفقا للنصوص المنظمة للتسخير في المادة الجزائية.
الباب الخامس: في إصلاح المؤسسات
الفصل15: إصلاح المؤسسات عملية تهدف إلى تفكيك منظومة الفساد والقمع والاستبداد ومعالجتها بشكل يضمن عدم تكرار الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان وإرساء دولة القانون.
ويقتضي إصلاح المؤسسات خاصة مراجعة التشريعات وغربلة مؤسسات الدولة ومرافقها ممن ثبتت مسؤوليته في الفساد والانتهاكات وتحديث مناهجها وإعادة هيكلتها تأهيل أعوانها.
الباب السادس: في المصالحة -->
الفصل16: تهدف المصالحة لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة والسلم الاجتماعي وبناء دولة القانون وإعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، ولا تعني الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على معنى هذا القانون.
العنوان الثاني: في هيئة الحقيقة والكرامة
الباب الأول:أحكام عامة
الفصل17: تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة عليا مستقلة، تسمّى " هيئة الحقيقة والكرامة " ويشار إليها في هذا القانون بـ "الهيئة"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري يكون مقرّها تونس العاصمة ويمكن أن تعقد جلساتها في أي مكان داخل تراب الجمهورية،
كما يمكن لها تحويل مقرها إذا دعت الضرورة لذلك إلى أي مكان آخر داخل تراب الجمهورية.
الفصل18: يغطي عمل الهيئة الفترة الممتدة من الأول من شهر جانفي سنة 1955 إلى حين صدور هذا القانون.
الفصل19: حدّدت مدّة عمل الهيئة بأربع سنوات بداية من تاريخ انطلاق عملها وهذه المدة قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلّل من الهيئة يرفع إلى المجلس النيابي قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها.
الباب الثاني : في تركيبة الهيئة
الفصل20 : تتركب الهيئة من خمسة عشر عضوا على ألا تقل نسبة أي من الجنسين عن الثلث.
يقع اختيارهم من قبل المجلس الوطني التأسيسي من بين الشخصيات المعروفة بحيادها ونزاهتها وكفاءتها.
الفصل21: يكون من بين أعضاء الهيئة وجوبا :
ممثلان عن جمعيات الضحايا وممثلان عن الجمعيات المدافعة عن حقوق الانسان،ترشحهم جمعياتهم.
ويختار بقية الأعضاء من الترشحات الفردية في الاختصاصات ذات الصلة بالعدالة الانتقالية كالقانون و العلوم الاجتماعية والإنسانية والطب والأرشيف والإعلام والاتصال.
الفصل22: يشترط للترشح لعضوية الهيئة:
الجنسية التونسية،
أن لا يقل سن المترشح أو المترشحة عن خمسة وثلاثين سنة،
الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة،
الخلو من السوابق العدلية من أجل جريمة قصدية مخلة بالشرف،
عدم سبق التفليس الاحتيالي أو العزل لأي سبب مخل بالشرف.
الفصل23: يحجر على المترشح لعضوية الهيئة:
أن يكون نائبا في المجلس الوطني التأسيسي،
أن تكون له مسؤولية في حزب سياسي،
أن يكون قد تقلّد منصبا نيابيا أو مسؤولية صلب الحكومة في الفترة الممتدة بين الأول من شهر جانفي سنة 1955 و تاريخ إنشاء الهيئة،
أن يكون قد تقلّد خطة وال أو كاتبا عاما للولاية أو معتمدا أولا أو معتمدا أو عمدة، أو أي منصب تنفيذي في مؤسسة أو منشأة عمومية أو جماعة محلية خلال الفترة الممتدة بين الأول من شهر جوان سنة 1955 و تاريخ إنشاء الهيئة،
أن يكون قد تحمّل مسؤولية حزبية في التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل،
يكون ممن ثبتت مناشدته للرئيس السابق قصد الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014.
وتنشر قائمة في المترشحات والمترشحين على الموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي.
الفصل24: تختار لجنة تتركب من رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو من ينوبه ورؤساء الكتل بالتوافق أعضاء الهيئة من بين الترشحات المقدمة إلى مكتب رئاسة المجلس.
وترفع القائمة المتوافق عليها مع قائمة تكميلية يصادق عليهما بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وإذا تعذر التوافق تختار اللجنة قائمة تتضمن ضعف عدد أعضاء الهيئة بحسب الاختصاصات المحددة بالفصل 21من هذا القانون بأغلبية الثلثين تعرض على الجلسة العامة للتصويت عليها.
وتتولى الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي التصويت على القائمة المحالة عليها من اللجنة بأغلبية الاعضاء الحاضرين ويتم اختيار أعضاء الهيئة من بين المترشحين الحاصلين على أكثر الأصوات مع احترام المقتضيات الواردة بالفصل 21 من هذا القانون.
وتشكل قائمة تكميلية من المترشحين المتبقين الحاصلين على أكثر الأصوات.
الفصل25: يرفق مطلب الترشح وجوبا بتصريح على الشرف بصحة المعلومات المقدمة من المترشح ويعفى من عضوية الهيئة في حالة ثبوت تقديم معطيات خاطئة.
الفصل26: يجوز الاعتراض على أحد المترشحين أمام اللجنة المشار إليها بالفصل 24 من هذا القانون وذلك في غضون أسبوع من تاريخ الإعلان عن القائمة بالموقع الرسمي للمجلس وقبل إحالتها على الجلسة العامة للتصويت عليها.
وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل أسبوع من تاريخ الاعتراض وفي صورة قبول الاعتراض يتم تعويض المـترشح المعترض عليه من بين بقية المترشحين لعضوية الهيئة طبقا لمقتضيات هذا القانون.
تكون قرارات اللجنة بخصوص الاعتراضات في هذه الصورة نهائية ولا تقبل المراجعة أو الطعن بأي وجه من الوجوه.
الفصل27: تتمّ تسمية أعضاء الهيئة بأمر في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة القائمة على مصالح رئاسة الحكومة.
ويتضمن هذا الأمر دعوتهم للاجتماع في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره يختار الأعضاء بالتوافق بينهم رئيسا للهيئة ونائبين وإن تعذر فبالأغلبية المطلقة للأعضاء في الجلسة الاولى يترأسها اكبر الاعضاء سنا ويساعده اصغرهم وصغراهم.
الفصل28: يؤدّي رئيس الهيئة وأعضاؤها قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية:
أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بحياد وإخلاص وأمانة وشرف، دون تمييز على أيّ أساس من الجنس، أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الانتماء أو الجهة وأن ألتزم بعدم إفشاء السرّ المهني وباحترام كرامة الضحايا وبالأهداف التي انشئت من أجلها الهيئة 
وتؤدّى اليمين أمام رئيس الجمهورية.
الفصل29: يتفرغ رئيس الهيئة وأعضاؤها تفرغا تاما لممارسة أعمالهم ولا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة وأي منصب أو خطة نيابية أو تمثيلية.
ويمكن للهيئة أن تمنح لأعضائها بصفة فردية رخصة لإلقاء دروس داخلة في نطاق اختصاصه أو للقيام بمهام أو نشاط من شأنه أن لا يمس بكرامة العضو أو حياده.
ويتقاضى أعضاء الهيئة أجورا ومنحا تحدد بأمر.
الفصل30: يحجر على رئيس الهيئة وأعضائها خلال مدة عملهم بالهيئة:
- تعاطي أي نشاط مهني بمقابل مع مراعاة الاستثناء الوارد بالفصل 29 من هذا القانون،
- استعمال صفتهم في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية،
ويمكن للهيئة اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة في حالة مخالفة أحكام هذا الفصل وفقا لنظامها الداخلي.
الفصل31: تنشئ الهيئة جهازا تنفيذيا يخضع لسلطتها المباشرة، يحدد تنظيمه وطرق تسييره في نظامها الداخلي وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يتكون الجهاز التنفيذي من مصالح مركزية تتولى الشؤون الإدارية والمالية ومن مكاتب جهوية ولجان متخصصة تحدثها الهيئة في المواضيع التي تندرج ضمن مشمولاتها وتخضع لإشرافها المباشر.
للهيئة أن تستعين بأشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص بواسطة التعاقد أو طلب إلحاق على أن تتوفر فيهم الشروط الواردة بالفصلين 22 و 23 من هذا القانون.
ويتمّ تسمية أعضاء الجهاز التنفيذي بقرار من الهيئة طبقا لمقتضيات نظامها الداخلي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الباب الثالث : الواجبات المحمولة على أعضاء الهيئة وأعوانها
الفصل32: يلتزم الأعضاء بالمحافظة على السر المهني ويحجر عليهم إفشاء أعمال الهيئة أو نشرها خارج التقارير والبيانات التي تقوم بنشرها.
ويسري هذا التحجير على الأعوان والمتعاملين معها.
كما يتعين على كل عضو أو عون بالهيئة المحافظة على سرية كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو شهادات أو معلومات أو مواد حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة.
ولا يحق الحصول على المؤيدات والوثائق التي بحوزة الهيئة أو الإطّلاع عليها إلا من قبل المعنيين بها والمؤاخذين بموجبها وفي الحالات الأخرى لا يكون ذلك إلا بمقتضى إذن منها.
الفصل33: يتعيّن على كلّ عضو بالهيئة إعلام رئيسها بـ:
- المهام التي باشرها قبل ثلاث سنوات من تسميته بهذه الهيئة،
- كل نيابة باشرها لدى شخص مادّي أو معنوي قبل ثلاث سنوات من تسميته بهذه الهيئة.
الفصل34: يتعين على كل أعضاء الهيئة التصريح على الشرف بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم وقبل مباشرتهم لمهامهم في الهيئة.
ويعتبر التصريح شرطا للمباشرة ويقدم إلى دائرة المحاسبات.
الفصل35: يجب على أعضاء الهيئة وأعوانها أن يتجنّبوا كلّ تصرف أو سلوك من شأنه المسّ من اعتبارها.
الفصل36:لا يمكن تتبّع رئيس الهيئة أو أحد أعضائها من أجل جناية أو جنحة أو من أجل نشاط تتعلّق بأعمالهم صلب الهيئة أو تتصّل بممارسة مهامهم دون أن ترخص الهيئة في ذلك.
غير أنه في حالة التلبّس بالجريمة يجوز القبض على العضو المعني وفي هذه الحالة تعلم الهيئة فورا بذلك.
الفصل37: يعتبر أعضاء الهيئة وأعوانها والعاملين معها سلطة إدارية على معنى أحكام الفصل 82 من المجلة الجزائية وعلى الدولة ان توفر لهم حماية من كلّ التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم لمهامهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها او بعد انتهاء مهامهم. ويعتبر الاعتداء على أحدهم بمثابة الاعتداء على موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمجلة الجزائية.
الفصل38: يخضع أعوان الهيئة إلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.
الفصل39 : يستمرّ رئيس الهيئة وأعضاؤها في أداء مهامهم طوال مدّة عمل الهيئة.
يحقّ لكلّ عضو من أعضاء الهيئة تقديم استقالته كتابيا إلى رئيسها.
يمكن إعفاء أي عضو من أعضاء الهيئة بموجب قرار صادر عنها بأغلبية الثلثين في صورة التغيب دون عذر ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متقطعة عن جلسات الهيئة أو ثبوت العجز أو ارتكاب فعل يمسّ من اعتبار الهيئة أو الإخلال الخطير بالواجبات المهنية المحمولة عليه بموجب هذا القانون.
في حالة الاستقالة أو الإعفاء أو وفاة عضو من أعضاء الهيئة يتمّ اختيار عضو آخر مكانه من القائمة التكميلية.
في حالة شغور منصب رئيس الهيئة، يتولى نائبه مهام الرئاسة،إلى حين تعيين رئيس من بين أعضائها وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 27 من هذا القانون.
الباب الرابع : في مهام وصلاحيات الهيئة
الفصل40 : تمارس الهيئة مهامها وصلاحياتها بحيادية واستقلالية تامة وفقا للأحكام و المبادئ الواردة بالعنوان الأول من هذا القانون.
ولا يحق لأي كان التدخل في أعمالها أو التأثير على قراراتها.
تعتمد الهيئة مقاربة تشاركية وتشاورية في عملها.
الفصل 41: لتحقيق هدفها المتمثّل في كشف الحقيقة، للهيئة ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
النفاذ إلى الأرشيف العمومي والخاص.
التحقيق في كل الانتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانون بجميع الوسائل والآليات التي تراها لازمة مع ضمان حقوق الدفاع،
الاستماع إلى ضحايا الانتهاكات وتلقي شكاواهم،
البحث في حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها وفقا للبلاغات والشكاوى التي ستقدّم إليها وتحديد مصير الضحايا،
تحديد مسؤوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى في الانتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانون وتوضيح أسبابها واقتراح المعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبلا،
جمع المعطيات ورصد الانتهاكات وإحصائها وتثبيتها وتوثيقها من أجل إحداث قاعدة بيانات.
الفصل42: تتولى الهيئة:
- وضع برنامج شامل فردي وجماعي لجبر ضرر ضحايا الانتهاكات،
- إعداد سجل موحد لضحايا الانتهاكات،
- ضبط المعايير اللازمة لتعويض ضحايا الانتهاكات طبقا لأحكام هذا القانون على اساس قواعد موضوعية ومبادئ الإنصاف والشفافية وكرامة الضحايا وتحديد طرق صرفها،
- الإقرار بما تعرض له الضحايا من انتهاكات واتخاذ قرارات جبر الأضرار لفائدتهم مع مراعاة كل ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات إدارية أو قضائية سابقة لفائدة الضحايا،
- اتخاذ إجراءات إحاطة وتعويض وقتية و عاجلة للضحايا.
الفصل43: لغرض تنفيذ قرارات التعويض يحدث صندوق خاص يطلق عليه صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد.
وتقترح الهيئة إجراءات أخرى لتنفيذ برامج جبر الضرر.
الفصل44: تحيل الهيئة إلى النيابة العمومية الملفات التي يثبت لها فيها ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ويتم اعلامها بكل الاجراءات التي يتم اتخاذها لاحقا من قبل السلطة القضائية.
ولا تعارض الملفات الواقع إحالتها بمبدإ اتصال القضاء.
الفصل45: تتولى الهيئة صياغة:
ـ التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية والقضائية والإعلامية والتربوية وغربلة الإدارة وغيرها التي تراها لتجنب العودة إلى القمع والاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان وسوء التصرف في المال العام،
ـ التدابير التي يمكن اتخاذها للتشجيع على المصالحة الوطنية وحماية حقوق الأفراد وبالخصوص حقوق النساء الأطفال،
- التوصيات والمقترحات والإجراءات التي تعزّز البناء الديمقراطي وتساهم في بناء دولة القانون.
الفصل46: توصي الهيئة باتخاذ كل التدابير التي تراها لحفظ الذاكرة الوطنية لضحايا الانتهاكات كما يمكن لها اقامة الانشطة اللازمة لذلك.
الفصل47: تحدث لجنة للتحكيم والمصالحة صلب الهيئة يعهد إليها النظر والبت في ملفات الانتهاكات على معنى هذا القانون بعد الحصول على موافقة الضحية وبناء على قواعد العدالة والإنصاف والمعايير الدولية المعتمدة بصرف النظر عن انقراض الدعوى وسقوط العقاب، وفي حالات الانتهاكات الجسيمة لا يحول قرار اللجنة دون مسائلة مرتكبي الانتهاكات على أن يؤخذ قرارها بعين الاعتبار عند تقدير العقاب.
كما تنظر لجنة التحكيم والمصالحة في مطالب الصلح في ملفات الفساد المالي ولا يعلق تقديم مطلب الصلح النظر في القضية ولا تنقرض الدعوى العمومية إلا بموجب تنفيذ بنود المصالحة.
الفصل48: تكون الدولة وجوبا طرفا أصليا في الملفات المعروضة على لجنة التحكيم والمصالحة.
الفصل49: تتعهد لجنة التحكيم والمصالحة بناء على اتفاقية تحكيم:
- بطلب من الضحية،
- بطلب من المنسوب إليه الانتهاك شرط موافقة الضحية وفي حالات الفساد المالي بموافقة الدولة اذا تعلق الملف باموال عمومية او اموال مؤسسات تساهم الدولة في رأسمالها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
- بإحالة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في صورة تعهد لجنة التحكيم والمصالحة بناء على اتفاقية تحكيم.
يقع التنصيص بالمطالب وجوبا على القبول بالقرار التحكيمي واعتباره قرارا نهائيا غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن أو الإبطال او دعوى تجاوز السلطة.
الفصل50: لايجوز لأطراف النزاع التحكيمي الامتناع عن المشاركة في جلسات الاستماع العمومية إذا طلبت الهيئة ذلك وتعلق اجراءات المصالحة في صورة عدم الالتزام بأحكام هذا الفصل.
الفصل51: يعتبر القيام أمام اللجنة عملا قاطعا لآجال التقادم ويتوقف نظر الهيئات القضائية في النزاعات المنشورة أمامها والتي تكون محل نظر اللجنة إلى حين تنفيذ القرار التحكيمي مع مراعاة الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 47 المتعلق بقضايا الفساد المالي.
الفصل52: يتضمن القرار التحكيمي التنصيصات التالية:
عرض تفصيلي للوقائع وتاريخ اقترافها ووصفها القانوني والنصوص القانونية المنطبقة عليها،
بيان وجود الانتهاكات من عدمه والأدلة المثبتة أو النافية لها،
تحديد درجة جسامة الانتهاكات في صورة ثبوتها ونسبتها للمسؤول عنها،
تحديد طبيعة الأضرار وقيمتها وطرق جبرها.
الفصل53: يتم إكساء القرار التحكيمي بالصبغة التنفيذية بعد إمضائه من الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بتونس في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إيداعه لديه.
الفصل54: يتعين على مختلف مصالح الدولة والهيئات العمومية واللجان والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وجميع الموظفين العموميين مدّ رئيس الهيئة بتصاريح تتضمن كل ما بلغ إليهم وما أمكن لهم الحصول عليه في قيامهم أو بمناسبة قيامهم بمهامهم من معلومات ومعطيات تندرج ضمن مهام الهيئة أو من شأنها أن تساعد هذه الأخيرة على القيام بالمهام المنوطة بعهدتها على أحسن وجه.
تقدم هذه البيانات والوثائق مباشرة وبمبادرة من المصالح والأطراف المذكورة إلى الهيئة أو بطلب منها عند الاقتضاء.
الفصل55: لكل شخص مادي أو معنوي مد الهيئة بكل ما لديه من وثائق أو تصاريح حول كل ما بلغ إليه أو تعرض له وما أمكن الحصول عليه من معلومات تندرج ضمن مهام اللجنة.
ويتم تسليم وصولات في ذلك لكل لمن أدلى للجنة بوثائق أو شكاوى أو معلومات.
الفصل56: لإنجاز مهامها تتمتع الهيئة بالصلاحيات التالية:
تلقي الشكاوى والعرائض المتعلقة بالانتهاكات على أن يستمر قبولها لمدّة سنة انطلاقا من بداية نشاطها ويمكن للهيئة تمديدها لمدة أقصاها ستة أشهر،
عقد جلسات استماع سرية أو علنية لأي غرض متعلق بأنشطتها،
استدعاء كل شخص ترى فائدة في سماع شهادته ولا تجوز مجابهتها بالحصانة،
مطالبة السلط الإدارية والقضائية والهيئات العمومية ومن أي شخص مادّي أو معنوي أن يمدّها بالوثائق أو المعلومات التي بحوزتهم،
الاطّلاع على القضايا المنشورة أمام المحاكم والأحكام أو القرارات الصادرة عنها.
طلب معلومات من جهات رسمية بدول أجنبية طبق المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة في الغرض وجمع أية معلومات من ضحايا وشهود وموظفين حكوميين وغيرهم من بلدان أخرى
إجراء المعاينات بالمحلات العمومية والخاصّة والقيام بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والأدوات المستعملة ذات الصلة بالانتهاكات موضوع تحقيقاتها،
الالتجاء إلى أي إجراء أو آلية تمكنها من كشف الحقيقة،
اتخاذ كافة التدابير المناسبة لحماية الشهود والضحايا والخبراء وكل الذين تتولى سماعهم مهما كان مركزهم بخصوص الانتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانون وذلك من جهة ضمانات الاحتياطات الأمنية والحماية من التجريم ومن ألاعتداءات ومن جهة السرية وذلك بالتعاون مع المصالح والهياكل المختصة،
الاستعانة بأعوان السلطة العامة لتنفيذ مهامها المتّصلة بالتقصي والتحقيق والحماية.
الفصل57: تتكفل الهيئة بتحديد إجراءات تنظيم وسير جلسات الاستماع مع احترام خصوصيات الضحايا وخاصة النساء والأطفال وكذلك المسؤولين عن الانتهاكات وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.
الفصل58: لا يجوز مواجهة طلبات الهيئة للحصول على معلومات أو وثائق بواجب الحفاظ على السر المهني وذلك مهما كانت طبيعة أو صفة الشخص المادي أو المعنوي التي توجد لديه المعلومات أو الوثائق التي تطلبها الهيئة ولا يؤاخذ المؤتمنون على هذه الأسرار من أجل إفشائها للهيئة.
الفصل59: يمكن لرئيس الهيئة عند اكتشاف وثائق يخشى إتلافها أو عند وجود أدلة جدية حول اقتراف انتهاكات تدخل ضمن اختصاصها أن يأذن باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحفظ تلك الوثائق والأدلة و لمنع مرتكبي تلك الانتهاكات من إحالة الأموال والممتلكات موضوع الجريمة أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها أو اتلافها.
الباب الخامس : في سير أعمال الهيئة وتنظيمها
الفصل60 : تتولـى الهيئة خلال اجل اقصاه ستة أشهر الموالية لتشكيلها القيام بالأعمال التحضيرية التالية:
وضع النظام الداخلي الذي ينشر فورا بالرائد الرسمي،
تركيز إدارة تنفيذية،
وضع مخطط عمل لكامل مدة عملها،
وضع برنامج عمل لمدة سنة،
وضع أدلة إجرائية مبسطة لسير أعمالها في كافة مجالات الاختصاص،
وضع خطة إعلامية شاملة،
وضع قاعدة بيانات،
القيام بكل الأنشطة التي تراها ضرورية لأداء مهامها.
الفصل61: تضع الهيئة نظاما داخليا يضبط قواعد سير عملها وآليات تسييرها إداريا وماليا وفنيا وكيفية اتخاذ قراراتها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل62: يسهر رئيس الهيئة على سير أعمالها ويحدّد تاريخ ومكان انعقاد اجتماعاتها ويعدّ جدول أعمال الاجتماعات بعد استشارة أعضاء الهيئة.
يرأس جلسات الهيئة رئيسها ويمثلها لدى الغير ويمكن له تفويض بعض صلاحياته أو إمضائه لنائبيه أو لأحد أعضاء الهيئة وإن اقتضى الأمر لأحد إطاراتها بعد موافقة أعضائها.
الفصل63: تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها ولا يكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي الاعضاء.
الفصل64: تكون مداولات الهيئة سرية و تتخذ قراراتها بالتوافق وإن تعذر فبالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين، ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات.
وللهيئة أن تدعو أعضاء اللجان الفنية أو المكاتب الجهوية وكل من ترى فائدة في حضوره لمواكبة أشغال الجلسة على أن لا يكون لهم الحق في التصويت.
الفصل65: لا يمكن لأي عضو بالهيئة المشاركة في مداولات في أية مسألة تتعلّق بشخص مادّي أو معنوي تكون له نفع شخصي أو قرابة عائلية أو مصاهرة أو أي نوع من الالتزامات أو العقود.
كما يمنع على عضو الهيئة المشاركة في المداولات، إذا تعلقت بشخص تكون له مصلحة أو قرابة خلال الفترة اللاحقة لإحالة الملف على السلطة القضائية.
الفصل66 :يمكن لأي شخص مادّي أو معنوي له مصلحة في ملف معروض على الهيئة أن يجرّح في أي عضو من أعضائها وذلك بمكتوب معلّل يوجّه إلى رئيس الهيئة.
يتمّ البت في مطلب التجريح من قبل الهيئة في أجل أسبوع من تاريخ ايداعه بأغلبية الأعضاء الحاضرين و لا يشارك في التصويت العضو المجرح فيه.
الفصل67: يعطي هذا القانون للهيئة سلطة اتخاذ القرارات لتسيير وإنجاز مختلف مهامها، وكامل الصلاحيات للقيام بواجباتها المنصوص عليها بهذا القانون.
الباب السادس : في ميزانية الهيئة
الفصل 68: تكون للهيئة ميزانية مستقلّة وتتكوّن من:
اعتمادت سنوية مخصّصة من ميزانية الدولة،
الهبات والتبرّعات والعطايا الممنوحة للهيئة،
كل الموارد التي يمكن تخصيصها للهيئة.
على أنّه يمنع قبول هبات أو تبرّعات مشروطة.
يتم إعداد ميزانية الهيئة من قبل أعضاءها وتعرض على الجهة الحكومية المختصّة قبل إحالتها على السلطة التشريعية للمصادقة عليها.
ولا تخضع قواعد صرفها ومسك حساباتها إلى مجلة المحاسبة العمومية.
تعيّن الهيئة مراقب حسابات لمدّة سنتين غير قابلة للتجديد يقع اختياره من بين الخبراء المحاسبين المرسّمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية، وتخضع الهيئة إلى مراقبة دائرة المحاسبات.
الفصل69: تبرم جميع صفقات الهيئة وتنفّذ وفق الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية للمنشآت العمومية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل70: رئيس الهيئة هو آمر الصرف الأول للإيرادات والمصاريف.
الباب السابع : في العقوبات الجزائية
الفصل71: يعاقب بالسجن ستة أشهر وبخطية قدرها ألفا دينار كل شخص:
- يقوم بأي عمل يشكل في حال حصوله في المحكمة ازدراء لها،
- يعيق عمل الهيئة بشكل متعمد،
- عدم الامتثال لدعوة اللجنة للإدلاء بالشهادة،
- يكشف عن أية معلومات سرية تحصّل عليها بمناسبة عمله بالهيئة.
وتنطبق أحكام المجلة الجزائية في حق كل من يدلي بشهادة زور أمام الهيئة أو يمدّها بوثائق مزورة او يتلف أية وثيقة أو مادّة ذات صلة بأيّ من التحقيقات أو الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
الباب الثامن : في ختم أعمال الهيئة
الفصل72: تقوم الهيئة بوضع تقارير عن أنشطتها على النحو التالي:
1 ـ تقارير سنوية تقدّم إلى المجلس النيابي،
2 ـ تقريرا شاملا منذ إنشاء الهيئة وحتى انتهاء مهامها يتضمّن:
- الحقائق التي توصلت إليها بعد التثبّت والتحقيق،
- تحديد المسؤوليات،
- الأسباب التي أدت إلى الانتهاكات المشمولة بهذا القانون والتوصيات الكفيلة بعدم تكرارها في المستقبل،
- التدابير الواجب اتخاذها للتشجيع على المصالحة الوطنية وحماية حقوق الأفراد وعلى الأخص حقوق النساء والأطفال،
- التوصيات والمقترحات والإجراءات التي تعزّز البناء الديمقراطي وتساهم في بناء دولة القانون،
- التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية والقضائية والإعلامية والتربوية وغيرها التي تراها لتجنب العودة إلى القمع والاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان وسوء التصرف في المال العام،
- يوضع التقرير الذي ستقدمه الهيئة على ذمّة العموم وينشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل73: تختم أعمال الهيئة بنهاية الفترة المحدّدة لها قانونا وتسلّم الهيئة كل وثائقها ومستنداتها إلى الأرشيف الوطني أو إيداعها بمؤسسة خاصة بحفظ بالذاكرة الوطنية في صورة احداثها.
الفصل74: لا يتحمّل أعضاء الهيئة وموظفوها أو أي شخص أدّى مهمّته بتكليف من الهيئة المسؤولية حول أي من محتويات التقارير أو الاستنتاجات أو وجهات النظر أو التوصيات المعبر عنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
الفصل75: تتولى الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها الهيئة وتقدّم الخطة والبرنامج إلى المجلس النيابي لمناقشتها.
----------------------------

الخميس، نوفمبر 08، 2012

طفلة تمتطي ظهر أختها لتصل الى برميل القمامة للبحث عن لقمة العيش

                             صورة طفلة تمتطي ظهر أختها لتصل الى برميل القمامة للبحث عن لقمة العيش



هيا أمتطي ظهري أختي واصعدي  واطعميني من بقايا سيدي دوسي برجلك كي تمزق اضلعي فالجوع دمرني وأنهك ساعدي دوسي فلم أضجر لأني لم أجد مورد ليأويني فهذا موردي دوسي فقد داس الكرامة قادتي وقضوا على شرفي بساعة مولدي لاترحمي ظهري وهاتي وجبة هيا اسرعي من قبل ان يسلب وجبتي كلب او هر  هل تسمعي هر يخاطب مسمعي لاتأخذوا حقي فهذا مقعدي ياسيد الأهرار عذرا عيشك أرغد منا نحن نبيت في العراء ومالنا فرش ولا مأوى بليل بارد. بسطوا على بيتي وباعوا ثروتي وسطوا على قوتي وقصوا أوردي. ماذا ترين أخيتي لاتيأسي وهاتي ولو خبز بروث فاسدي صبرا أخية كي ألملم وجبة من بين أقذار دعيني أنتشل ماخلفت سفرات ساداتي وقصعة قائدي قد لا أجد قوتا ليكفينا لأن  كلاب القصر قد اجهضت على الباقي 

الثلاثاء، نوفمبر 06، 2012

نص مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات /المكنين .تونس

                                              

الفصل الأول

تحدث هيئة عمومية مستقلة ودائمة تسمى «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي مقرها تونس العاصمة

الفصل 2:

تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرّة وتعددية ونزيهة وشفافة.

الفصل 3:

تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والاشراف عليها طبقا لهذا القانون وللتشريع الانتخابي وتقوم في هذا الإطار خاصة بما يلي:
1) مسك سجل الناخبين وتحيينه بصفة مستمرة بالتعاون مع جميع الادارات والمؤسسات العمومية الماسكة للقاعدات البيانية للمواطنين،
2) ضبط قائمات الناخبين الخاصة بكل انتخاب أو استفتاء ومراجعتها عند الاقتضاء وإشهارها،
3) السهر على ضمان حق الاقتراع لكل المواطنات والمواطنين،
4) ضمان المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وجميع المتدخلين خلال العمليات الانتخابية والاستفتائية،
5) وضع روزنامة الانتخابات والاستفتاءات وإشهارها وتنفيذها، لما يتّفق مع المدد المقررة بالدستور والقانون الانتخابي،
6) قبول ملفات الترشح للانتخابات،والبت فيها وفقا لأحكام التشريع الانتخابي،
7) وضع آليات التنظيم والإدارة والرقابة الضامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها،
8) فرز الأصوات والإعلان عن النتائج الأولية والنهائية للانتخابات والاستفتاءات،
9) وضع مدونات حسن السلوك الانتخابي الضامنة لمبادئ النزاهة والشفافية والحياد وحسن توظيف المال العام وعدم تضارب المصالح،
10) اعتماد ممثلي المترشحين و الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب، واعتماد الضيوف الأجانب والمترجمين العاملين معهم في مكاتب الاقتراع،
11) تكوين المشرفين على مختلف مكوّنات المسار الانتخابي،
12) ضبط برامج التحسيس والتثقيف الانتخابي والتعاون في هذا المجال مع جميع مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الانتخابات وطنيا ودوليا،
13) ضبط قواعد ووسائل الحملات الانتخابية ومراقبتها واتخاذ القرارات اللازمة لفرض احترامها طبق القانون بالتعاون مع الهياكل العمومية المكلّفة بتعديل ومراقبة الإعلام.
14) مراقبة التمويل العمومي للحملات الانتخابية واتخاذ القرارات اللازمة في شأنه مع الحرص على المساواة بين كل المترشحين،
15) تقديم مقترحات لتطوير المنظومة الانتخابية،
16) إبداء الرأي في جميع مشاريع النصوص ذات العلاقة بالانتخابات والاستفتاءات،
17) إعداد تقرير خاص حول سير كل عملية انتخابية أو استفتائية في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية يعرض على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التشريعي ورئيس الحكومة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة،
18) إعداد تقرير سنوي حول نشاط الهيئة للسنة المنقضية وبرنامج عملها للسنة التي تليها يعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي بمناسبة التصويت على الميزانية السنوية للهيئة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

الفصل 4:

تتكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مجلس الهيئة له سلطة تقريرية ومن جهاز تنفيذي.

الباب الأول:
 مجلس الهيئة

الفصل 5:

يتركب مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات من رئيس وثمانية أعضاء يكونون من الاختصاصات الآتية:
1) قاض عدلي من الرتبة الثانية على الأقل.
2) قاض اداري برتبةمندوب دولة على الأقل
3) محاميان لدى التعقيب.
4) أستاذ جامعي مختص في القانون العام.
5) مهندس مختص في المعلوماتية له خبرة في البرمجيات وفي مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية لا تقل عن خمس سنوات.
6) إعلامي مختص في الدعاية والاشهار.
7) خبير محاسب مرسم لدى هيئة الخبراء المحاسبين منذ ما لا يقل عن خمس سنوات.
8) خبير مختص في شؤون المهجر. وينتخبهم المجلس التشريعي طبقا للاجراءات التالية:
المقترح الاول:
1) يتم إختيار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التشريعي ورئيس الحكومة ويصادق على هذا الاختيار المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
2) يتم اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من طرف المجلس التشريعي من بين أربعة وعشرين مترشحا (24) تقترحهم لجنة خاصة بالمجلس التشريعي بناء على دعوة مفتوحة الى الترشح.
يترأس اللجنة الخاصة رئيس المجلس التشريعي دون أن يكون له حق التصويت عند اتخاذ القرار، وتضم في عضويتها رؤساء الكتل داخل المجلس وممثلا عن غير المنتمين الى كتل.
يفتح باب الترشحات لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس اللجنة الخاصة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات ولصيغ إيداعها وللشروط القانونية الواجب توفرها وللوثائق المكونة لملف الترشح طبقا لما يقتضيه الفصل 6 من هذا القانون .
تتولى اللجنة التداول على ضوء ملف كل مترشح باعتماد شروط العضوية المقررة بالفصل 6 ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها وتقوم اللجنة الخاصة بإعداد سلم تقييمي يتم اعتماده لدراسة ملفات المترشحين ويتم اقراره بالاجماع وإن تعذر فبتوافق اللجنة ثم تتولى اختيار أربعة وعشرين (24) مرشحا باجماع أعضائها.
يحيل رئيس اللجنة قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا تتضمن أسماء المرشحين الأربعة والعشرين على الجلسة العامة للمجلس التشريعي لاختيار اعضاء الهيئة الثمانية بأغلبية الثلثين للأعضاء بطريق التصويت السري على الأسماء.
يختار كل عضو في المجلس ثمانية أسماء من قائمة المرشحين ويرتب المرشحون المحرزون على أغلبية الثلثين للأعضاء ترتيبا تفاضليا بحسب عدد الأصوات المتحصل عليها وفي صورة عدم إكتمال التركيبة يعاد التصويت على باقي المرشحين في دورة ثانية بنفس الطريقة.
وفي صورة عدم اكتمال التركيبة في الدورة الثانية يجرى التصويت في دورة ثالثة بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
تتولى الجلسة العامة الاستماع إلى المرشحين الأربعة والعشرين (24) قبل التصويت.
وينتخب الاعضاء في الجلسة العامةقبل المصادقة على رئيس الهيئة.

المقترح الثاني:



يتم إنشاء لجنة خاصة صلب المجلس التشريعي تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها. وتتكون اللجنة الخاصة بالتمثيلية النسبية للكتل النيابية مع ضمان ممثل عن غير المنتمين لكتل يترأسها رئيس المجلس التشريعي دون المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار.
يفتح باب الترشحات لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس اللجنة الخاصة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات ولصيغ إيداعها وللشروط القانونية الواجب توفرها وللوثائق المكونة لملف الترشح طبقا لما يقتضيه الفصل 6 من هذا القانون.
تتولى اللجنة التداول على ضوء ملف كل مترشح باعتماد شروط العضوية المقررة بالفصل 6 ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها وتقوم اللجنة الخاصة بإعداد سلم تقييمي يتم اعتماده لدراسة ملفات المترشحين ويتم اقراره بالاجماع وإن تعذر فبتوافق اللجنة ثم تتولى اختيار سبعة وعشرين (27) مرشحا عن طريق التصويت بأغلبية ثلاثة أرباع الاعضاء في دورات متتالية بنفس الاغلبية الى حين اكتمال التركيبة.
يحيل رئيس اللجنة قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا تتضمن أسماء المرشحين السبعة والعشرين على الجلسة العامة للمجلس التشريعي لاختيار اعضاء الهيئة التسعة بأغلبية الثلثين للأعضاء بطريق التصويت السري على الأسماء.
يختار كل عضو في المجلس تسعة أسماء من قائمة المرشحين ويرتب المرشحون المحرزون على أغلبية الثلثين للاعضاء ترتيبا تفاضليا بحسب عدد الاصوات المتحصل عليها وفي صورة عدم اكتمال التركيبة يعاد التصويت على باقي المرشحين في دورة ثانية بنفس الطريقة.
وفي صورة عدم اكتمال التركيبة في الدورة الثانية يجرى التصويت في دورة ثالثة بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
تتولى الجلسة العامة الاستماع الى المرشحين السبعة والعشرين (27) قبل التصويت.
ـ يعتبر رئيسا للهيئة العضو الذي أحرز على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الاولى من التصويت داخل الجلسة العامة.
ـ يختار الاعضاء التسعة المنتخبون من بينهم رئيسا للهيئة وذلك عن طريق التصويت بالأغلبية المطلقةحال استكمال التركيبة.

الفصل 6:

يشترط لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:
ـ صفة الناخب،
ـ سن لا تقل عن 40 سنة،
ـ التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،
ـ النزاهة والاستقلالية والحياد،
ـ الكفاءة والخبرة،
ـ عدم الانخراط والنشاط في أيّ حزب سياسي خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ فتح الترشحات،
ـ عدم تحمل المسؤوليات التالية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي: أمين عام أو أمين عام مساعد أو عضو ديوان سياسي أو عضو لجنة مركزية أو كاتب عام لجنة تنسيق أو كاتب عام جامعة أو رئيس شعبة،
ـ عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب وال او كاتب عام ولاية او معتمد طيلة الخمس سنوات الاخيرة،
ـ عدم مناشدة رئيس الجمهورية الأسبق للترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014 .
يعاقب بالسجن مدة ستة اشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص تعمّد الادلاء بتصريحات خاطئة أو أخفى مانعا من موانع الترشّح نصّ عليها القانون دون أن يمنع ذلك من تتبعه طبق أحكام المجلة الجزائية.

الفصل 7:

يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى لاختيار نائب للرئيس بالتوافق وإن تعذر فبالأغلبية المطلقة للأعضاء.

الفصل 8:

المقترح الأول:

يسمى رئيس وأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأمر لمدة ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد.

يتم تجدد تركيبةمجلس الهيئة بطريقة التجديد النصفي طبق الاجراءات المقررة بالفصلين 5 و8 من هذا القانون.
قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية مدة العضوية يعلم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رئيس المجلس التشريعي بقائمة الاعضاء المعنيين بالتجديد وبتاريخ انتهاء مهامهم.
يمارس الأعضاء المنتهية مدة عضويتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة الى حين تسلم الاعضاء الجدد لمهامهم.

المقترح الثاني:

تتحدد فترة ولاية كل عضو من أعضاء الهيئة بدورتين نيابيتين غير قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ بداية تسلمه لمهامه كما هو محدد في قرار التعيين، والدورة النيابية هي الفترة الفاصلة بين انتخابات تشريعية والتي تليها ويحدد مدتها الدستور ويتم تجديد نصف أعضاء الهيئة بعد سنة من تاريخ آخر انتخابات تشريعية.

الفصل 9:

يؤدي الرئيس والأعضاء عند تسميتهم اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية: «أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بتفان وصدق وإخلاص وأن أعمل على ضمان انتخابات حرة ونزيهة وأن أؤدي واجباتي باستقلالية وحياد والله على ما أقول شهيد».

الفصل 10:

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو ممثلها القانوني وهو رئيس مجلسها وآمر صرف ميزانيتها.

الفصل 11:

يخضع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها خصوصا للواجبات التالية:
ـ واجب الحياد والتحفظ،
ـ واجب حضور جلسات مجلس الهيئة،
ـ الحفاظ على السر المهني،
ـ التفرغ الكلي لممارسة المهام صلب الهيئة،
ـ عدم الترشّح لأية انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة وبعد انقضائها لمدة لا تقل عن 5 سنوات،
ـ التصريح على الشرف بالمكاسب طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الاصناف من الاعوان العموميين.

الفصل 12:

على رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها التصريح بكل تضارب مصالح طيلة فترة العضوية بالهيئة.
يعد تضاربا للمصالح كل مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو علاقة شخصية مباشرة أو غير مباشرة من شأنها أن تثير شبهة حول التزام العضو المعني بالشروط والواجبات المحمولة عليه وعلى حسن أداء الهيئة لمهامها.
على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بت مجلس الهيئة في الامر في ظرف 10 أيام من تاريخ التصريح.
ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح ويتولى التداول بأغلبية الأعضاء وبدون حضور العضو المعني، وفي صورة ثبوت تضارب مصالح وقتي يعلم المعني به الذي يمتنع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع. وفي صورة ثبوت تضارب مصالح دائم يعلم المعني به الذي يقدم استقالته لرئيس المجلس خلال الـ48 ساعة الموالية للإعلام.
عند حصول العلم أو الإعلام الجدي بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة بعد سماع العضو المعني التحقيق فيها وفي صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب في المصالح يعفى من مهامه طبق إجراءات الإعفاء المبينة بالفصل 14 من هذا القانون.

الفصل 13:

لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضائها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم صلب الهيئة أو تتصل بممارسة مهامهم صلبها الا بعد رفع الحصانة من قبل الجلسة العامة للمجلس التشريعي بالاغلبية المطلقة لأعضائه بطلب من العضو المعني أو من نصف اعضاء مجلسها.

الفصل 14:

فضلا عن الصورة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من الفصل 12 من هذا القانون يمكن إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها في صورة ارتكابه لخطإ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
يرفع طلب الإعفاء من قبل النصف على الأقل من أعضاء مجلس الهيئة ويعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

الفصل 15:

يتولى المجلس التشريعي سد الشّغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز بطلب من رئيس الهيئة أو نصف أعضاء مجلسها طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون.
يعتبر متخلّيا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن خمسة اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة.
يعاين مجلس الهيئة حالة الشّغور ويدونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف للمجلس التشريعي.

الفصل 16:

يتقاضى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها عن مهامهم منحا يقع تنظيرها بأجرة كاتب عام وزارة وتصرف لهم من ميزانية الهيئة.

الفصل 17:

تعقد اجتماعات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بطلب من رئيسها أومن نصف أعضاء مجلسها ولا تنعقد إلا بحضور ثلثي الأعضاء.
يتولى رئيس الهيئة تعيين مواعيد الاجتماعات والدعوة لها ورئاستها وضبط جدول أعمالها وإدارتها وحفظ نظامها واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ مداولات المجلس طبقا لمقتضيات هذا القانون ولأحكام النظام الداخلي للمجلس ويعوضه نائبه عند التعذر.
يتخذ مجلس الهيئة قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه ويرجح صوت الرئيس في صورة التساوي.

الفصل 18:

يتولى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضع التّراتيب اللازمة لتنفيذ التشريع الانتخابي وتنفيذ المهام الموكولة للهيئة يمضيها رئيس الهيئة وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
كما يجوز للهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتخاذ التدابير اللازمة لفرض احترام التشريع الانتخابي من قبل جميع المتدخلين في المسار الانتخابي بما فيها ضبط العقوبات غير الجزائية المترتبة عن المخالفات الانتخابية.
تكون التّراتيب الصادرة عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قابلة للطعن أمام المحاكم المختصة بحسب الشروط والاجراءات التي يضبطها القانون.

الفصل 19:

تتكون موارد الهيئة المستقلة للانتخابات من إعتمادات سنوية مخصصة من ميزانية الدولة. وتتمثل نفقات ميزانية الهيئة في:
ـ نفقات تسيير الهيئة
ـ نفقات التجهيز
ـ النفقات الانتخابية
تضبط ميزانية الهيئة باقتراح من مجلسها وتعرض على الحكومة لإبداء الرأي قبل إحالتها على المجلس التشريعي للمصادقة عليها طبق الاجراءات الخاصة بميزانية الدولة.

الفصل 20:

للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات إحداث هيئات فرعية لها تتولى مساعدتها على القيام بمهامها المبينة بهذا القانون.
يضبط مجلس الهيئة تركيبة هذه الهيئات وهيكلتها ومدة عملها بالاعتماد على شروط العضوية والواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة المبيّنة بالفصول السابقة. ويفوض لها بعض صلاحياتها التي تمارسها تحت اشراف وطبق قرارات وتعليمات مجلس الهيئة.
تعدل كل هيئة فرعية عند نهاية مهامها وكلما طلب منها ذلك تقريرا عن نشاطها يعرض على مجلس الهيئة.

الفصل 21:

تضع الإدارات العمومية بجميع أصنافها على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبطلب منها جميع الوسائل المادية والبشرية المتوفرة وجميع القواعد البيانية والإحصاءات والمعطيات التي لديها وذات العلاقة بالعمليات الانتخابية أو التي تساعد الهيئة على حسن أداء مهامها.
وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات او الاستفتاءات على تيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الفصل 22:

يحجر استعمال المعطيات الشخصية المجمعة لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في غير العمليات الانتخابية بما يتماشى مع التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

الباب الثاني: الجهاز التنفيذي

الفصل 23:

للهيئة العليا المستقلة للانتخابات جهاز تنفيذي يباشر تحت إشراف مجلسها شؤونها الإدارية والمالية والفنية ويسيره مدير تنفيذي.
تحدث إدارات فرعيةتابعة للجهاز التنفيذي للهيئة تتولى تنفيذ المهام الموكولة الى الهيئة في النطاق الترابي المحدد لها طبق قرارات وتعليمات مجلس الهيئة.

الفصل 24:

يقوم مجلس الهيئة بانتداب المدير التنفيذي من ضمن المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الفصل 6 من هذا القانون بالاضافة الى شروط الخبرة والكفاءة في التصرف الاداري والمالي والفني. وتتم المصادقة على تعيينه بالأغلبية المطلقة لمجلس الهيئة.
يؤدي المدير المنتدب عند تسميته اليمين التالية أمام مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:
«أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بتفان وصدق وإخلاص وأن أحترم القانون والله على ما أقول شهيد».

الفصل 25:

يحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وله الحق في ابداء الرأي دون الحق في التصويت.
يلتزم المدير التنفيذي بكل الواجبات المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القانون.

الفصل 26:

يسهر المدير التنفيذي تحت إشراف مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على حسن سير إدارة الهيئة في الميادين الادارية والمالية والفنية ويتولى في حدود ذلك خاصة:
1) إعداد التنظيم الاداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية الأعضاء،
2) إعداد النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية الأعضاء ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،
3) إعداد برنامج الموارد البشرية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية الأعضاء،
4) تسيير مختلف المصالح الادارية للهيئة والتنسيق بينها،
5) اعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوي وعرضه على مصادقة مجلس الهيئة بأغلبية الأعضاء،
6) متابعة تنفيذ الميزانية واعداد ملفات صفقات الهيئة ومختلف العقود،
7) اعداد برنامج تنفيذ مهام الهيئة على أساس ما يبينه الفصل 3 من هذا القانون وبرنامج عملها في فترات الانتخابات والاستفتاءات قبل عرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه بأغلبية الأعضاء،
8) تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة والمتعلقة بكامل المسار الانتخابي،
9) مسك مختلف السجلات والدفاتر والوثائق الادارية وحفظها،
10) إعداد تقرير تصرف مالي وإداري يعرض صحبة التقرير السنوي على مراقب الحسابات وعلى مصادقة مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة للأعضاء،
11) إدارة الموقع الالكتروني للهيئة،

الفصل 27:

لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن يفوض للمدير التنفيذي امضاء القرارات الداخلة في اختصاصاته المبينة بالفصل 26 من هذا القانون.

الفصل 28:

تبرم وتنفذ جميع صفقات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبق الاجراءات الخاصة بالصفقات العمومية للمنشآت العمومية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
تعفى نفقات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية.

الفصل 29:

تسهر الهيئة على ارساء نظام رقابة داخلية للاجراءات الادارية والمالية والمحاسبية تضمن سلامة ونزاهة وشفافية القوائم الماليةومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل وتنشئ وحدة رقابة داخلية للغرض يترأسها خبير المحاسب.
وتقوم هذه الوحدة بأعمالها وفقا للمعايير الدولية المهنية لممارسة التدقيق الداخلي من خلال اتباع مخطط سنوي يصادق عليه مجلس الهيئة ويهدف الى تحسين الأداء وإدارة المخاطر والرقابة لكامل أعمال الهيئة.
وتقوم وحدة الرقابة الداخلية باعطاء تقاريرها الى مجلس الهيئة مباشرة وبصفة دورية.

الفصل 30:

تعرض الحسابات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مراقب حسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين يعينه مجلس الهيئة طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة الى المؤسسات والمنشآت العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يصادق مجلس الهيئة على الحسابات المالية السنوية للهيئة على ضوء تقرير مراقب الحسابات ويعرض التقرير على المجلس التشريعي للمصادقة عليه وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية.
وفي صورة عدم مصادقة المجلس التشريعي على التقرير المالي تقع الدعوةالى تشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة خبراء في المحاسبة والمالية يختارهم المجلس التشريعي.
تخضع الحسابات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات.
تعدّ دائرة المحاسبات تقريرا خاصا حول التصرف المالي للهيئة بخصوص كل عملية انتخابية أو استفتاء وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 31:

يضبط النظام الاساسي الخاص بأعوان الهيئة المستقلة للانتخابات بأمر باقتراح من مجلسها.
يمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات انتداب أعوان لفترة محددة عن طريق التعاقد.
يلتزم الأعوان الاداريون للهيئة المستقلة للانتخابات باحترام مدونة السلوك وخاصة الالتزام بواجبات الحياد والتحفظ والمحافظة على السر المهني.


الباب الثالث: أحكام انتقالية



الفصل 32:

بقطع النظر عن أحكام الفصل 10 من هذا القانون وبالنسبة الى التجديد النصفي لأعضاء مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات لأول مرة يتم تجديد رئيس الهيئة ونصف أعضائها في نهاية المدة القانونية للعضوية طبق الاجراءات المقررة بالفصلين 5 و8 ويمدّد بصفة استثنائية للنصف المتبقي من الأعضاء لمدة ثلاث سنوات إضافية.
يتم اختيار الاعضاء المعنيين بالتجديد عن طريق القرعة في جلسة خاصة لمجلس الهيئة يشرف عليها رئيس الهيئة بحضور ثلثي الأعضاء على الاقل.

الفصل 34:

خلافا لما ورد بالفصل الثالث فقرة رابعة من هذا القانون وبصفة استثنائية يتولى المجلس الوطني التأسيسي تحديد مواعيد الانتخابات والاستفتاءات القادمة وعلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اقتراح رزنامة على ضوئها.

الفصل 35:

تبقى الفصول 2 و4 و5 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي والمتعلقة بصفة الناخب نافذة الى حين صدور القانون الانتخابي.

الفصل 36:

بصفة استثنائية يفتح الترشح لجميع أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المركزية المحدثة بموجب المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق باحداث هيئة مستقلة للانتخابات على أن تتولى اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل *** اختيار ستة أعضاء من بينهم طبق الشروط والمعايير المحددة بالفصول 6 و * * *.
يقع عرض المرشحين الستة على الجلسة العامة لانتخاب اثنين منهم طبق الأغلبية المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون يضافون الى الأعضاء التسعة.

الفصل 37:

تعتبر مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بالمرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18ـ4ـ2011 منتهية بتاريخ 31ـ12ـ2011 وتحل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المذكورة من تاريخ مباشرة الهيئة المحدثة بهذا القانون لمهامها وتحيل وجوبا كامل المقرات والتجهيزات والأرشيف والوثائق الى الهيئة الجديدة.