Translate

الثلاثاء، نوفمبر 06، 2012

نص مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات /المكنين .تونس

                                              

الفصل الأول

تحدث هيئة عمومية مستقلة ودائمة تسمى «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي مقرها تونس العاصمة

الفصل 2:

تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرّة وتعددية ونزيهة وشفافة.

الفصل 3:

تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والاشراف عليها طبقا لهذا القانون وللتشريع الانتخابي وتقوم في هذا الإطار خاصة بما يلي:
1) مسك سجل الناخبين وتحيينه بصفة مستمرة بالتعاون مع جميع الادارات والمؤسسات العمومية الماسكة للقاعدات البيانية للمواطنين،
2) ضبط قائمات الناخبين الخاصة بكل انتخاب أو استفتاء ومراجعتها عند الاقتضاء وإشهارها،
3) السهر على ضمان حق الاقتراع لكل المواطنات والمواطنين،
4) ضمان المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وجميع المتدخلين خلال العمليات الانتخابية والاستفتائية،
5) وضع روزنامة الانتخابات والاستفتاءات وإشهارها وتنفيذها، لما يتّفق مع المدد المقررة بالدستور والقانون الانتخابي،
6) قبول ملفات الترشح للانتخابات،والبت فيها وفقا لأحكام التشريع الانتخابي،
7) وضع آليات التنظيم والإدارة والرقابة الضامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها،
8) فرز الأصوات والإعلان عن النتائج الأولية والنهائية للانتخابات والاستفتاءات،
9) وضع مدونات حسن السلوك الانتخابي الضامنة لمبادئ النزاهة والشفافية والحياد وحسن توظيف المال العام وعدم تضارب المصالح،
10) اعتماد ممثلي المترشحين و الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب، واعتماد الضيوف الأجانب والمترجمين العاملين معهم في مكاتب الاقتراع،
11) تكوين المشرفين على مختلف مكوّنات المسار الانتخابي،
12) ضبط برامج التحسيس والتثقيف الانتخابي والتعاون في هذا المجال مع جميع مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الانتخابات وطنيا ودوليا،
13) ضبط قواعد ووسائل الحملات الانتخابية ومراقبتها واتخاذ القرارات اللازمة لفرض احترامها طبق القانون بالتعاون مع الهياكل العمومية المكلّفة بتعديل ومراقبة الإعلام.
14) مراقبة التمويل العمومي للحملات الانتخابية واتخاذ القرارات اللازمة في شأنه مع الحرص على المساواة بين كل المترشحين،
15) تقديم مقترحات لتطوير المنظومة الانتخابية،
16) إبداء الرأي في جميع مشاريع النصوص ذات العلاقة بالانتخابات والاستفتاءات،
17) إعداد تقرير خاص حول سير كل عملية انتخابية أو استفتائية في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية يعرض على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التشريعي ورئيس الحكومة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة،
18) إعداد تقرير سنوي حول نشاط الهيئة للسنة المنقضية وبرنامج عملها للسنة التي تليها يعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي بمناسبة التصويت على الميزانية السنوية للهيئة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

الفصل 4:

تتكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مجلس الهيئة له سلطة تقريرية ومن جهاز تنفيذي.

الباب الأول:
 مجلس الهيئة

الفصل 5:

يتركب مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات من رئيس وثمانية أعضاء يكونون من الاختصاصات الآتية:
1) قاض عدلي من الرتبة الثانية على الأقل.
2) قاض اداري برتبةمندوب دولة على الأقل
3) محاميان لدى التعقيب.
4) أستاذ جامعي مختص في القانون العام.
5) مهندس مختص في المعلوماتية له خبرة في البرمجيات وفي مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية لا تقل عن خمس سنوات.
6) إعلامي مختص في الدعاية والاشهار.
7) خبير محاسب مرسم لدى هيئة الخبراء المحاسبين منذ ما لا يقل عن خمس سنوات.
8) خبير مختص في شؤون المهجر. وينتخبهم المجلس التشريعي طبقا للاجراءات التالية:
المقترح الاول:
1) يتم إختيار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التشريعي ورئيس الحكومة ويصادق على هذا الاختيار المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
2) يتم اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من طرف المجلس التشريعي من بين أربعة وعشرين مترشحا (24) تقترحهم لجنة خاصة بالمجلس التشريعي بناء على دعوة مفتوحة الى الترشح.
يترأس اللجنة الخاصة رئيس المجلس التشريعي دون أن يكون له حق التصويت عند اتخاذ القرار، وتضم في عضويتها رؤساء الكتل داخل المجلس وممثلا عن غير المنتمين الى كتل.
يفتح باب الترشحات لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس اللجنة الخاصة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات ولصيغ إيداعها وللشروط القانونية الواجب توفرها وللوثائق المكونة لملف الترشح طبقا لما يقتضيه الفصل 6 من هذا القانون .
تتولى اللجنة التداول على ضوء ملف كل مترشح باعتماد شروط العضوية المقررة بالفصل 6 ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها وتقوم اللجنة الخاصة بإعداد سلم تقييمي يتم اعتماده لدراسة ملفات المترشحين ويتم اقراره بالاجماع وإن تعذر فبتوافق اللجنة ثم تتولى اختيار أربعة وعشرين (24) مرشحا باجماع أعضائها.
يحيل رئيس اللجنة قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا تتضمن أسماء المرشحين الأربعة والعشرين على الجلسة العامة للمجلس التشريعي لاختيار اعضاء الهيئة الثمانية بأغلبية الثلثين للأعضاء بطريق التصويت السري على الأسماء.
يختار كل عضو في المجلس ثمانية أسماء من قائمة المرشحين ويرتب المرشحون المحرزون على أغلبية الثلثين للأعضاء ترتيبا تفاضليا بحسب عدد الأصوات المتحصل عليها وفي صورة عدم إكتمال التركيبة يعاد التصويت على باقي المرشحين في دورة ثانية بنفس الطريقة.
وفي صورة عدم اكتمال التركيبة في الدورة الثانية يجرى التصويت في دورة ثالثة بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
تتولى الجلسة العامة الاستماع إلى المرشحين الأربعة والعشرين (24) قبل التصويت.
وينتخب الاعضاء في الجلسة العامةقبل المصادقة على رئيس الهيئة.

المقترح الثاني:



يتم إنشاء لجنة خاصة صلب المجلس التشريعي تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها. وتتكون اللجنة الخاصة بالتمثيلية النسبية للكتل النيابية مع ضمان ممثل عن غير المنتمين لكتل يترأسها رئيس المجلس التشريعي دون المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار.
يفتح باب الترشحات لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس اللجنة الخاصة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات ولصيغ إيداعها وللشروط القانونية الواجب توفرها وللوثائق المكونة لملف الترشح طبقا لما يقتضيه الفصل 6 من هذا القانون.
تتولى اللجنة التداول على ضوء ملف كل مترشح باعتماد شروط العضوية المقررة بالفصل 6 ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها وتقوم اللجنة الخاصة بإعداد سلم تقييمي يتم اعتماده لدراسة ملفات المترشحين ويتم اقراره بالاجماع وإن تعذر فبتوافق اللجنة ثم تتولى اختيار سبعة وعشرين (27) مرشحا عن طريق التصويت بأغلبية ثلاثة أرباع الاعضاء في دورات متتالية بنفس الاغلبية الى حين اكتمال التركيبة.
يحيل رئيس اللجنة قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا تتضمن أسماء المرشحين السبعة والعشرين على الجلسة العامة للمجلس التشريعي لاختيار اعضاء الهيئة التسعة بأغلبية الثلثين للأعضاء بطريق التصويت السري على الأسماء.
يختار كل عضو في المجلس تسعة أسماء من قائمة المرشحين ويرتب المرشحون المحرزون على أغلبية الثلثين للاعضاء ترتيبا تفاضليا بحسب عدد الاصوات المتحصل عليها وفي صورة عدم اكتمال التركيبة يعاد التصويت على باقي المرشحين في دورة ثانية بنفس الطريقة.
وفي صورة عدم اكتمال التركيبة في الدورة الثانية يجرى التصويت في دورة ثالثة بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
تتولى الجلسة العامة الاستماع الى المرشحين السبعة والعشرين (27) قبل التصويت.
ـ يعتبر رئيسا للهيئة العضو الذي أحرز على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الاولى من التصويت داخل الجلسة العامة.
ـ يختار الاعضاء التسعة المنتخبون من بينهم رئيسا للهيئة وذلك عن طريق التصويت بالأغلبية المطلقةحال استكمال التركيبة.

الفصل 6:

يشترط لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:
ـ صفة الناخب،
ـ سن لا تقل عن 40 سنة،
ـ التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،
ـ النزاهة والاستقلالية والحياد،
ـ الكفاءة والخبرة،
ـ عدم الانخراط والنشاط في أيّ حزب سياسي خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ فتح الترشحات،
ـ عدم تحمل المسؤوليات التالية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي: أمين عام أو أمين عام مساعد أو عضو ديوان سياسي أو عضو لجنة مركزية أو كاتب عام لجنة تنسيق أو كاتب عام جامعة أو رئيس شعبة،
ـ عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب وال او كاتب عام ولاية او معتمد طيلة الخمس سنوات الاخيرة،
ـ عدم مناشدة رئيس الجمهورية الأسبق للترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014 .
يعاقب بالسجن مدة ستة اشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص تعمّد الادلاء بتصريحات خاطئة أو أخفى مانعا من موانع الترشّح نصّ عليها القانون دون أن يمنع ذلك من تتبعه طبق أحكام المجلة الجزائية.

الفصل 7:

يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى لاختيار نائب للرئيس بالتوافق وإن تعذر فبالأغلبية المطلقة للأعضاء.

الفصل 8:

المقترح الأول:

يسمى رئيس وأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأمر لمدة ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد.

يتم تجدد تركيبةمجلس الهيئة بطريقة التجديد النصفي طبق الاجراءات المقررة بالفصلين 5 و8 من هذا القانون.
قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية مدة العضوية يعلم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رئيس المجلس التشريعي بقائمة الاعضاء المعنيين بالتجديد وبتاريخ انتهاء مهامهم.
يمارس الأعضاء المنتهية مدة عضويتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة الى حين تسلم الاعضاء الجدد لمهامهم.

المقترح الثاني:

تتحدد فترة ولاية كل عضو من أعضاء الهيئة بدورتين نيابيتين غير قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ بداية تسلمه لمهامه كما هو محدد في قرار التعيين، والدورة النيابية هي الفترة الفاصلة بين انتخابات تشريعية والتي تليها ويحدد مدتها الدستور ويتم تجديد نصف أعضاء الهيئة بعد سنة من تاريخ آخر انتخابات تشريعية.

الفصل 9:

يؤدي الرئيس والأعضاء عند تسميتهم اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية: «أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بتفان وصدق وإخلاص وأن أعمل على ضمان انتخابات حرة ونزيهة وأن أؤدي واجباتي باستقلالية وحياد والله على ما أقول شهيد».

الفصل 10:

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو ممثلها القانوني وهو رئيس مجلسها وآمر صرف ميزانيتها.

الفصل 11:

يخضع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها خصوصا للواجبات التالية:
ـ واجب الحياد والتحفظ،
ـ واجب حضور جلسات مجلس الهيئة،
ـ الحفاظ على السر المهني،
ـ التفرغ الكلي لممارسة المهام صلب الهيئة،
ـ عدم الترشّح لأية انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة وبعد انقضائها لمدة لا تقل عن 5 سنوات،
ـ التصريح على الشرف بالمكاسب طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الاصناف من الاعوان العموميين.

الفصل 12:

على رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها التصريح بكل تضارب مصالح طيلة فترة العضوية بالهيئة.
يعد تضاربا للمصالح كل مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو علاقة شخصية مباشرة أو غير مباشرة من شأنها أن تثير شبهة حول التزام العضو المعني بالشروط والواجبات المحمولة عليه وعلى حسن أداء الهيئة لمهامها.
على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بت مجلس الهيئة في الامر في ظرف 10 أيام من تاريخ التصريح.
ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح ويتولى التداول بأغلبية الأعضاء وبدون حضور العضو المعني، وفي صورة ثبوت تضارب مصالح وقتي يعلم المعني به الذي يمتنع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع. وفي صورة ثبوت تضارب مصالح دائم يعلم المعني به الذي يقدم استقالته لرئيس المجلس خلال الـ48 ساعة الموالية للإعلام.
عند حصول العلم أو الإعلام الجدي بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة بعد سماع العضو المعني التحقيق فيها وفي صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب في المصالح يعفى من مهامه طبق إجراءات الإعفاء المبينة بالفصل 14 من هذا القانون.

الفصل 13:

لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضائها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم صلب الهيئة أو تتصل بممارسة مهامهم صلبها الا بعد رفع الحصانة من قبل الجلسة العامة للمجلس التشريعي بالاغلبية المطلقة لأعضائه بطلب من العضو المعني أو من نصف اعضاء مجلسها.

الفصل 14:

فضلا عن الصورة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من الفصل 12 من هذا القانون يمكن إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها في صورة ارتكابه لخطإ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
يرفع طلب الإعفاء من قبل النصف على الأقل من أعضاء مجلس الهيئة ويعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

الفصل 15:

يتولى المجلس التشريعي سد الشّغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز بطلب من رئيس الهيئة أو نصف أعضاء مجلسها طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون.
يعتبر متخلّيا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن خمسة اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة.
يعاين مجلس الهيئة حالة الشّغور ويدونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف للمجلس التشريعي.

الفصل 16:

يتقاضى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها عن مهامهم منحا يقع تنظيرها بأجرة كاتب عام وزارة وتصرف لهم من ميزانية الهيئة.

الفصل 17:

تعقد اجتماعات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بطلب من رئيسها أومن نصف أعضاء مجلسها ولا تنعقد إلا بحضور ثلثي الأعضاء.
يتولى رئيس الهيئة تعيين مواعيد الاجتماعات والدعوة لها ورئاستها وضبط جدول أعمالها وإدارتها وحفظ نظامها واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ مداولات المجلس طبقا لمقتضيات هذا القانون ولأحكام النظام الداخلي للمجلس ويعوضه نائبه عند التعذر.
يتخذ مجلس الهيئة قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه ويرجح صوت الرئيس في صورة التساوي.

الفصل 18:

يتولى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضع التّراتيب اللازمة لتنفيذ التشريع الانتخابي وتنفيذ المهام الموكولة للهيئة يمضيها رئيس الهيئة وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
كما يجوز للهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتخاذ التدابير اللازمة لفرض احترام التشريع الانتخابي من قبل جميع المتدخلين في المسار الانتخابي بما فيها ضبط العقوبات غير الجزائية المترتبة عن المخالفات الانتخابية.
تكون التّراتيب الصادرة عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قابلة للطعن أمام المحاكم المختصة بحسب الشروط والاجراءات التي يضبطها القانون.

الفصل 19:

تتكون موارد الهيئة المستقلة للانتخابات من إعتمادات سنوية مخصصة من ميزانية الدولة. وتتمثل نفقات ميزانية الهيئة في:
ـ نفقات تسيير الهيئة
ـ نفقات التجهيز
ـ النفقات الانتخابية
تضبط ميزانية الهيئة باقتراح من مجلسها وتعرض على الحكومة لإبداء الرأي قبل إحالتها على المجلس التشريعي للمصادقة عليها طبق الاجراءات الخاصة بميزانية الدولة.

الفصل 20:

للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات إحداث هيئات فرعية لها تتولى مساعدتها على القيام بمهامها المبينة بهذا القانون.
يضبط مجلس الهيئة تركيبة هذه الهيئات وهيكلتها ومدة عملها بالاعتماد على شروط العضوية والواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة المبيّنة بالفصول السابقة. ويفوض لها بعض صلاحياتها التي تمارسها تحت اشراف وطبق قرارات وتعليمات مجلس الهيئة.
تعدل كل هيئة فرعية عند نهاية مهامها وكلما طلب منها ذلك تقريرا عن نشاطها يعرض على مجلس الهيئة.

الفصل 21:

تضع الإدارات العمومية بجميع أصنافها على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبطلب منها جميع الوسائل المادية والبشرية المتوفرة وجميع القواعد البيانية والإحصاءات والمعطيات التي لديها وذات العلاقة بالعمليات الانتخابية أو التي تساعد الهيئة على حسن أداء مهامها.
وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات او الاستفتاءات على تيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الفصل 22:

يحجر استعمال المعطيات الشخصية المجمعة لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في غير العمليات الانتخابية بما يتماشى مع التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

الباب الثاني: الجهاز التنفيذي

الفصل 23:

للهيئة العليا المستقلة للانتخابات جهاز تنفيذي يباشر تحت إشراف مجلسها شؤونها الإدارية والمالية والفنية ويسيره مدير تنفيذي.
تحدث إدارات فرعيةتابعة للجهاز التنفيذي للهيئة تتولى تنفيذ المهام الموكولة الى الهيئة في النطاق الترابي المحدد لها طبق قرارات وتعليمات مجلس الهيئة.

الفصل 24:

يقوم مجلس الهيئة بانتداب المدير التنفيذي من ضمن المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الفصل 6 من هذا القانون بالاضافة الى شروط الخبرة والكفاءة في التصرف الاداري والمالي والفني. وتتم المصادقة على تعيينه بالأغلبية المطلقة لمجلس الهيئة.
يؤدي المدير المنتدب عند تسميته اليمين التالية أمام مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:
«أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بتفان وصدق وإخلاص وأن أحترم القانون والله على ما أقول شهيد».

الفصل 25:

يحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وله الحق في ابداء الرأي دون الحق في التصويت.
يلتزم المدير التنفيذي بكل الواجبات المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القانون.

الفصل 26:

يسهر المدير التنفيذي تحت إشراف مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على حسن سير إدارة الهيئة في الميادين الادارية والمالية والفنية ويتولى في حدود ذلك خاصة:
1) إعداد التنظيم الاداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية الأعضاء،
2) إعداد النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية الأعضاء ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،
3) إعداد برنامج الموارد البشرية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية الأعضاء،
4) تسيير مختلف المصالح الادارية للهيئة والتنسيق بينها،
5) اعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوي وعرضه على مصادقة مجلس الهيئة بأغلبية الأعضاء،
6) متابعة تنفيذ الميزانية واعداد ملفات صفقات الهيئة ومختلف العقود،
7) اعداد برنامج تنفيذ مهام الهيئة على أساس ما يبينه الفصل 3 من هذا القانون وبرنامج عملها في فترات الانتخابات والاستفتاءات قبل عرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه بأغلبية الأعضاء،
8) تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة والمتعلقة بكامل المسار الانتخابي،
9) مسك مختلف السجلات والدفاتر والوثائق الادارية وحفظها،
10) إعداد تقرير تصرف مالي وإداري يعرض صحبة التقرير السنوي على مراقب الحسابات وعلى مصادقة مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة للأعضاء،
11) إدارة الموقع الالكتروني للهيئة،

الفصل 27:

لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن يفوض للمدير التنفيذي امضاء القرارات الداخلة في اختصاصاته المبينة بالفصل 26 من هذا القانون.

الفصل 28:

تبرم وتنفذ جميع صفقات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبق الاجراءات الخاصة بالصفقات العمومية للمنشآت العمومية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
تعفى نفقات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية.

الفصل 29:

تسهر الهيئة على ارساء نظام رقابة داخلية للاجراءات الادارية والمالية والمحاسبية تضمن سلامة ونزاهة وشفافية القوائم الماليةومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل وتنشئ وحدة رقابة داخلية للغرض يترأسها خبير المحاسب.
وتقوم هذه الوحدة بأعمالها وفقا للمعايير الدولية المهنية لممارسة التدقيق الداخلي من خلال اتباع مخطط سنوي يصادق عليه مجلس الهيئة ويهدف الى تحسين الأداء وإدارة المخاطر والرقابة لكامل أعمال الهيئة.
وتقوم وحدة الرقابة الداخلية باعطاء تقاريرها الى مجلس الهيئة مباشرة وبصفة دورية.

الفصل 30:

تعرض الحسابات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مراقب حسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين يعينه مجلس الهيئة طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة الى المؤسسات والمنشآت العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يصادق مجلس الهيئة على الحسابات المالية السنوية للهيئة على ضوء تقرير مراقب الحسابات ويعرض التقرير على المجلس التشريعي للمصادقة عليه وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية.
وفي صورة عدم مصادقة المجلس التشريعي على التقرير المالي تقع الدعوةالى تشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة خبراء في المحاسبة والمالية يختارهم المجلس التشريعي.
تخضع الحسابات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات.
تعدّ دائرة المحاسبات تقريرا خاصا حول التصرف المالي للهيئة بخصوص كل عملية انتخابية أو استفتاء وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 31:

يضبط النظام الاساسي الخاص بأعوان الهيئة المستقلة للانتخابات بأمر باقتراح من مجلسها.
يمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات انتداب أعوان لفترة محددة عن طريق التعاقد.
يلتزم الأعوان الاداريون للهيئة المستقلة للانتخابات باحترام مدونة السلوك وخاصة الالتزام بواجبات الحياد والتحفظ والمحافظة على السر المهني.


الباب الثالث: أحكام انتقالية



الفصل 32:

بقطع النظر عن أحكام الفصل 10 من هذا القانون وبالنسبة الى التجديد النصفي لأعضاء مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات لأول مرة يتم تجديد رئيس الهيئة ونصف أعضائها في نهاية المدة القانونية للعضوية طبق الاجراءات المقررة بالفصلين 5 و8 ويمدّد بصفة استثنائية للنصف المتبقي من الأعضاء لمدة ثلاث سنوات إضافية.
يتم اختيار الاعضاء المعنيين بالتجديد عن طريق القرعة في جلسة خاصة لمجلس الهيئة يشرف عليها رئيس الهيئة بحضور ثلثي الأعضاء على الاقل.

الفصل 34:

خلافا لما ورد بالفصل الثالث فقرة رابعة من هذا القانون وبصفة استثنائية يتولى المجلس الوطني التأسيسي تحديد مواعيد الانتخابات والاستفتاءات القادمة وعلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اقتراح رزنامة على ضوئها.

الفصل 35:

تبقى الفصول 2 و4 و5 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي والمتعلقة بصفة الناخب نافذة الى حين صدور القانون الانتخابي.

الفصل 36:

بصفة استثنائية يفتح الترشح لجميع أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المركزية المحدثة بموجب المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق باحداث هيئة مستقلة للانتخابات على أن تتولى اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل *** اختيار ستة أعضاء من بينهم طبق الشروط والمعايير المحددة بالفصول 6 و * * *.
يقع عرض المرشحين الستة على الجلسة العامة لانتخاب اثنين منهم طبق الأغلبية المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون يضافون الى الأعضاء التسعة.

الفصل 37:

تعتبر مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بالمرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18ـ4ـ2011 منتهية بتاريخ 31ـ12ـ2011 وتحل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المذكورة من تاريخ مباشرة الهيئة المحدثة بهذا القانون لمهامها وتحيل وجوبا كامل المقرات والتجهيزات والأرشيف والوثائق الى الهيئة الجديدة.

ليست هناك تعليقات: