Translate

الثلاثاء، يوليو 12، 2011

خبر مهم لي جميع التونسيين سجل إسمك و مارس حقّك و أنتخب


نداء الى كل التونسي والتونسية 
إنطلق تسجيل الناخبين في القائمات ابتداء من يوم أمس 11 جويلية 2011 ... و ينتهي يوم 2 أوت 201 في مركز البلديات/تنبيه: من لا يسجل إسمه لن يستطيع التصويت في الانتخاباتمارس حقّك و أنتخبلا تضيّع حقّك  في أول إنتخابات حرة في تاريخ تونس الخضراء.وهذهجملة الشروط المتصلةبالناخبين.   
 الانتخاب حقّ لجميع التونسيّات والتونسيّين البالغين من العمر ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السابق لإجراء الانتخابات، المتمتّعين بحقوقهم المدنيّة والسياسيّة وغير المشمولين بأيّ صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بهذا المرسوم.يمارس الناخب حقّ الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنيّة. وتضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.إجراءات التسجيل لممارسة هذا الحقّ و الإعلام به . لا يمارس حقّ الانتخاب العسكريون والمدنيّون مدّة قيامتهم بواجبهم العسكري وأعوان قوات الأمن الداخلي، مثلما وقع تعريفهم بالفصل 4 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرّخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.يمنع من ممارسة حقّ الانتخاب      الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة تمسّ بالشرف بعقوبة تتجاوز مدّتها ستة أشهر سجنا نافذة، ولم يستردّوا حقوقهم المدنية والسياسية.    الأشخاص المحجور عليهم. الأشخاص المصادرة أموالهم اثر/ثورة 14 جانفي 2011/
تضبط قائمة الناخبين لكلّ بلدية ولكلّ معتمديه بخصوص المناطق غير البلدية تحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعتمادا على قاعدة المعطيات الوطنية لبطاقات التعريف الوطنيّة، ويتمّ توزيع الناخبين اعتمادا على عنوان الإقامة المصرّح به في مطلب التسجيل الإرادي في قائمة الناخبين حسب إجراءات تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.   تقوم البعثات الدبلوماسية أو القنصليّة التونسيّة بالخارج بضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج والمسجّلين بها، وذلك حسب الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا المرسوم وتحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
تودع قائمات الناخبين بمقرّات الهيئات الفرعية للانتخابات ومقرّات البلديات أو المعتمديات والعمادات ومقرّات البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التونسيّة بالخارج. ومن حقّ كلّ ناخب الإطلاع عليها ثلاثون يوما على الأقل قبل يوم الاقتراع.   يقع نشر قائمات الناخبين على الموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات
يقوم كلّ من رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ورئيس البلدية أو المعتمد والعمد ورئيس البعثة التونسيّة الدبلوماسية أو القنصلية بتعليق قائمات الناخبين. وتتضمّن القائمات الذين تمّ ترسيمهم أو الواقع شطب أسمائهم.   تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن حلول آجال التعليق والطعون وانتهائها طبقا للأحكام الواردة بهذا المرسوم، بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعيّة والمرئيّة.يمكن الترسم بقائمات الناخبين بعد الدعوة لإجراء الانتخابات وذلك بالنسبة إلى:    ـ العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي في صورة فقدانهم لهذه الصفة بعد آجال الترسم.   ـ الأشخاص الذين يتوفّر فيهم شرط السنّ القانونيّة بعد آجال الترسم.   ـ الأشخاص الذين رُفِعَ عنهم الحجر بعد آجال الترسم.   ـ الأشخاص الذين صدر لفائدتهم حكم بات يقضي بترسمهم بقائمات الناخبين.   ـ التونسي المقيم بالخارج والموجود بالتراب الوطني في فترة الانتخابات.   ولا يقع الترسم إلا إذا قدّم المعني بالأمر
مطلب كتابيّا في الغرض إلى الهيئة الفرعيّة للانتخابات مصحوبا بوثائق الإثبات اللازمة، عشرة أيام قبل يوم الاقتراع على الأقل. ويتمّ تعمير مطبوعة معدّة للغرض تسلّم نسخة منها للمعنيّ بالأمر بعد التثبّت من هويّته. وتُعْلِم البلدية أو المعتمدية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بذلك  تتولى الهيئات الفرعية للانتخابات الشطب من قائمات الناخبين على:   ـ اسم الناخب الذي توفّي وحال ترسيم الوفاةـ أسماء المدنيين مدّة قيامتهم بواجبهم العسكري.
ـ أسماء الأشخاص الذين ثبت أنهم فقدوا أهليّة الانتخاب.
ويتمّ الشطب بناء على طلب كتابي من الناخب الراغب في ترسيمه في غير القائمة المرسم بها على أن يدلي بما يفيد طلب ترسيمه بقائمة أخرى
تُحْمَلُ مصاريف إعداد قائمات الناخبين وإشهار مراجعتها على ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.  القسم الثالث: النزاعات المتعلقة بالترسم بقائمات الناخبين  .تُعْرَضُ النزاعات المتعلقة بقائمات الناخبين على الهيئة الفرعية للانتخابات المختصّة ترابيا والتي تبتّ في المسألة في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تقديم مطلب الاعتراض الى الهيئة.   وتبتّ الهيئة الفرعية للانتخابات الملحقة بالمركز الدبلوماسي في الطعون المتعلقة بضبط قائمات الناخبين الراجعين لها بالنظر.  يقع الاعتراض على ضبط قائمات الناخبين أمام الهيئة الفرعية للانتخابات بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل سبعة أيام من تاريخ تعليق القائمات. ويحتوي الاعتراض إما على طلب ترسيم اسم أو طلب شطبه.   ويُعِتَبر تاريخ إيداع المكتوب مضمون الوصول تاريخ تقديم الاعتراضيمكن للأطراف المعنيّة وللسلطة الإدارية استئناف قرارات الهيئة الفرعيّة للانتخابات أمام المحكمة الابتدائية المختصّة ترابيا في تركيبتها الثلاثية وذلك في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلام المعنيين بالأمر بهذا القرار.   تتولى المحكمة الابتدائية المتعهدة بالاستئناف النظر في القضية وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 43 و46 و47 و48 فقرة أخيرة و49 و50 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ويمكن للمحكمة أن تأذن بالمرافعة حينا ودون لزوم لإجراءات أخرى.   تبتّ المحكمة الابتدائيّة في القضيّة خلال خمسة أيام من تاريخ تعهّدها بها، ويكون القرار الصادر عنها باتا.   ويمكن الطعن في قرار الهيئة الفرعيّة للانتخابات الملحقة بالمركز الدبلوماسي أمام الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب إجراءات تضبطها الهيئة.   وتنطبق الإجراءات المقررة أعلاه بصرف النظر عن كلّ نصّ قانوني مخالف.   تعفى من التسجيل والطابع الجبائي جميع الصكوك والقرارات المتعلقة بالمادّة الانتخابيّة للمجلس الوطني التأسيسي

ليست هناك تعليقات: